من المدّعى تهمة.
وأما فيما عداه فلعلّه الأصل ، وعموم ما دل على لزوم اليمين على المدّعى عليه ، مع اختصاص النصوص الآتية التي هي الأصل في أصل المسألة بحكم التبادر بما إذا ثبت باليمين المردودة حق لنفس المدّعى لا لغيره ، وبظهور ذلك صرح المقدس الأردبيلي (١) رحمهالله ، ووافق القوم على الاستثناء لذلك ، وحينئذٍ يلزم على المنكر على تقدير الإنكار إمّا دفع الحق إلى المدّعى ، أو اليمين له.
وهل يمين المدّعى بمنزلة البيّنة نفسها ؛ لأنّ الحجة اليمين بعد ردّها ، وقد وجدت منه؟ أو بمنزلة إقرار المنكر ؛ لأنّ الوصول إلى الحق جاء من قِبَله بردّه أو نكوله فيكون بمنزلة إقراره؟ قولان.
ويتفرع عليهما فروع كثيرة ، منها : ثبوت الحق بمجرد يمينه على الثاني ، واحتياجه مع ذلك إلى حكم الحاكم على الأوّل ؛ لما مرّ.
واختار المقدس الأردبيلي رحمهالله وصاحب الكفاية (٢) الرجوع فيها إلى الأُصول والقواعد ، وأنّه يعمل عليها في كل منها من دون أن يجعل أحد القولين أصلاً كليّاً يرجع إليه في جميعها ، بل لو اقتضت الأُصول في بعضها ما يوافق أحدهما وفي الآخر ما يخالفه عمل بالأصلين معاً.
وهو حسن إن لم يكن في المسألة قولاً ثالثاً يكون للإجماع خارقاً.
واختارا في الفرع المتقدم عدم التوقف على حكم الحاكم ، زعماً منهما كون التوقف عليه مخالفاً للأصل ، وأنّ مقتضاه ثبوت الحق من دونه. وفيه نظر.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٣٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٣٩ ، الكفاية : ٢٦٨.