وفي الخبر : « المحصن يجلد مائة ويرجم » (١).
وفي آخر : « امرأة زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت » (٢).
ومرّ في الصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدٍّ من حدود الله » إلى أن قال : « إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهود ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثم يرجمه » (٣).
وروى : أنّ عليّاً عليهالسلام جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : « حددتها بكتاب الله سبحانه ، ورجمتها بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
وتعليله عليهالسلام عامٌّ إن لم تكن شراحة شابّة ، وإلاّ فالرواية ناصّة ، وفيها إشارة إلى صحّة ما استدلّ به الجماعة على الجمع ، زيادة على النصوص المتقدّمة من الجمع بين الكتاب والسنّة ، نظير ما مرّ للحلّي من الجمع بينهما في المسألة السابقة.
وبين من اقتصر فيهما على الرجم ، وخصّ الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة خاصّة ، كالشيخ في النهاية وكتابي الحديث وبني زهرة وسعيد وحمزة (٥).
__________________
(١) المقنع : ١٤٦ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١١.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥ / ١٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٠١ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢٨ : ٦٥ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٣.
(٣) راجع ص ٤٥٣. وهو في التهذيب ١٠ : ٧ / ٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٣ / ٧٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٥٦ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ١.
(٤) عوالي اللئالئ ٣ : ٥٥٢ / ٢٨ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٢ ، وفيهما : « سراجة » بدل : « شراحة » ، سنن البيهقي ٨ : ٢٢٠ ، مستدرك الحاكم ٤ : ٣٦٤ ٣٦٥.
(٥) النهاية : ٦٩٣ ، التهذيب ١٠ : ٩ ، الاستبصار ٤ : ٢٠٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١١.