ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدّعى عليه » إلى أن قال : « وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كلّ منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود في قبائلهم ومحلاّتهم ، فإذا أثنوا عليه قضى حينئذ على المدعى عليه ، وإن رجعا بخبر سيّئ وثناء قبيح ، لم يفضحهم ، ولكن يدعو الخصم إلى الصلح ، وإن كان الشهود من أخلاط الناس ، غرباء لا يعرفون ، أقبل على المدّعى عليه فقال : ما تقول فيهما؟ فإن قال : ما عرفنا إلاّ خيراً ، غير أنّهما غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصمين ، أو أحلف المدّعى عليه وقطع الخصومة بينهما » (١).
والرواية طويلة ومحصّلها ما ذكرنا من دون نقيصة ، وهي صريحة في وجوب البحث عن الوصفين لو جهلا ، وإطلاقها يشمل صورة الجهل بإسلامهما وغيرها ، بل لعلّها بحكم التبادر وغلبة الإسلام في المتخاصمين وشهودهم في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ظاهرة في الثانية جدّاً.
ولا خلاف في الحكم في الصورة الأُولى على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (٢).
وأمّا ثبوته في الثانية فهو الأشهر بين الطائفة ، كما صرح به الشهيدان (٣) وغيرهما من الجماعة (٤).
__________________
(١) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٧٣ / ٣٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.
(٢) انظر المسالك ٢ : ٣٦١ ، والكفاية : ٢٦٤.
(٣) الدروس ٢ : ١١٣ ، المسالك ٢ : ٣٦١.
(٤) انظر الكفاية : ٢٦٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٣٠.