وفيما كتب مولانا الرضا عليهالسلام لمحمّد بن سنان : « وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات » (١).
وفيه تأييد لاعتبار التجريد ، مضافاً إلى ما قيل من أنّ حقيقة الجَلد ضرب الجلد ، كقولهم : جلد ظهره وبطنه ورأسه ، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه (٢).
( وقيل ) : يضرب ( متوسّطاً ) (٣) أي ضرباً بين الضربين ، كما في المرسل (٤). وهو شاذّ.
( ويفرّق ) الضرب ( على ) جميع ( جسده ) من أعالي بدنه إلى قدمه ؛ لمّا مرّ من التعليل بأنّه استلذّ بجميع أعضائه.
( و ) لكن ( يتّقي ) رأسه و ( وجهه وفرجه ) على المشهور ، كما في النصوص :
منها زيادةً على ما مرّ المرسل : « يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه » (٥).
والخبر : « الرجم والضرب لا يصيبان الوجه » (٦).
واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج ، كما عن الشيخ في
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٥ / ١ ، علل الشرائع : ٥٤٤ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٨.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٠٢.
(٣) المبسوط : ٨ : ٦٨.
(٤) التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٣ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٦.
(٥) التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٣ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٦.
(٦) التهذيب ١٠ : ٥١ / ١٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٠١ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ٦.