جماعة (١) ، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية (٢) ـ : أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها ، فإن وجد عارياً جلد كذلك ، و ( إن وجد بثيابه جلد بها ).
للخبر : « لا يجرّد في حدّ ولا يشبح يعني : يمدّ ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » (٣).
وضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابلة يمنع عن العمل به ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، مع بناء الحدود على التخفيف ، فتدرأ بالشبهة. ولا بأس به ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شيءٍ من ألم الضرب كما عن ظاهر المبسوط وصريح الحلّي (٤) تحصيلاً لفائدة الجلد ، وعملاً بما دلّ على ضربه ( أشدّ الضرب ) كما هو الأظهر الأشهر.
ففي الموثّق زيادةً على ما مرّ ـ : « حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود » (٥) ونحوه غيره (٦).
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٤٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣١ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠ / ٤٧ ، التهذيب ١٠ : ٣٢ / ١٠٦ ، قرب الإسناد : ١٤٣ / ٥١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٣ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٧.
(٤) المبسوط ٨ : ٦٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٥٢.
(٥) الفقيه ٤ : ٤٦ ، التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠٣ ، الوسائل ٢٨ : ٩٢ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٤.
(٦) الكافي ٧ : ١٨٣ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٢ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٣.