مضافاً إلى مرسلة جميل كالصحيحة به وبابن أبي عمير الراوي عنه ، فإنّهما ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة : في الشهود إذا شهدوا على رجل ، ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : « ضمنوا ما شهدوا به وغرموه ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم [ يغرم ] الشهود شيئاً » (١).
وفي النبوي الخاصي : « من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الأُخرى » (٢).
وكذا مع بقائه مطلقاً ، استوفي أم لا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا كما يفهم من المبسوط ، لكن في صورة الاستيفاء خاصّة فإنّه قال : وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه ، بلا خلاف إلاّ من سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنّهما قالا ينقض (٣).
وعبارته كما ترى عامّة لصورتي بقاء العين وتلفها ، وفي السرائر الإجماع عليه أيضاً (٤) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق المرسل وما بعده المؤيد بعد الشهرة وحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدمة بما ذكره الجماعة من الأدلة : من نفوذ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٦ كتاب الشهادات ب ١٠ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغرموا ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٨ كتاب الشهادات ب ١١ ح ٤.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٤٦.
(٤) السرائر ٢ : ١٤٦ ١٤٨.