كما تقوله العامّة (١) ، مع أنّه ادّعى على الأوّل إجماع الطائفة ، فهو ضعيف غايته.
كتأمّل الإسكافي (٢) في دلالة الرواية بجواز أن يكون أراد بذلك المدّعى ؛ لأنّه صاحب اليمين ، واليمين المردودة إليه.
وزاد بعض متأخري المتأخرين جواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي (٣).
لمخالفة الاحتمالين للظاهر ، سيّما بعد الاتفاق على الظاهر المستظهر من تلك الكتب المتقدّمة (٤) المصرح به في المسالك (٥) على كون المراد منها ما ذكره ، والتأيّد بالصحيح : « إذا تقدّمت إلى والٍ أو قاضٍ فكن يمينه » يعني : يمين الخصم (٦).
( وإن اجتمع خصوم ) فإن وردوا مترتبين بدأ بالأول منهم فالأوّل ، وإن وردوا جميعاً ( كتب أسماء المدعين ) في رقاع ( واستدعى من يخرج اسمه ) بالقرعة إلاّ أن يتضرر بعضهم بالتأخير ، فيقدّم دفعاً للضرر. ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء ، فيقدّمان الأسبق منهم فالأسبق ، فإن جهل أو جاؤا معاً أُقرع بينهم.
ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز ، وإلاّ فلا.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ١١٧ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٤٢٣.
(٢) حكاه عنه في الانتصار : ٢٤٤ ، والمختلف : ٦٩٩.
(٣) وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٣.
(٤) في « ب » زيادة : للأخيار.
(٥) المسالك ٢ : ٣٦٦.
(٦) الفقيه ٣ : ٧ / ٢٦ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٨ أبواب آداب القاضي ب ٥ ح ١.