مع تأيّده بقوله سبحانه ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (١) فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، فتأمّل.
وقوله تعالى ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) (٢) فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم ؛ لأنّه المرجع في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره ، هذا.
مضافاً إلى عموم أدلّة قبول الشهادة ، وخصوص ما دلّ منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة (٣).
وعمل بالثانية الصدوق (٤) وجماعة (٥) ، مؤيّدين لها بقوله تعالى ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) (٦).
وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ذكرنا ، والمؤيّد المزبور معارَض بأمثاله كما عرفتها.
وأضعف منه القول بالتفصيل : بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأوّل ، ومدخولاً بها فالثاني (٧).
لمخالفته إطلاق الروايتين ، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه ، وهو مفقود في البين.
وبالجملة : فالأصحّ القبول على الإطلاق ، بشرط أن لم يسبق الزوج
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) النساء : ١٥.
(٣) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥.
(٤) المقنع : ١٤٨.
(٥) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٥.
(٦) النور : ١٣.
(٧) قال به الإسكافي ، حكاه عنه في المختلف : ٧٥٤.