إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة ، وعدمه إذا ثبت بالإقرار (١).
خلافاً للمفيد والحلبي ، فخيّرا الإمام بين الإقامة عليه والعفو عنه (٢).
للأصل.
وفيه : أنّه بالعكس بعد ثبوت الحدّ في الذمّة ، ومنعه لا وجه له.
ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ، فالدنيا أولى.
وفيه : أنّه يسقط الأُخرويّة حتماً ، والأولويّة تقتضي حتميّة سقوط الدنيويّة أيضاً لا جوازه ، ولا يقولان بها.
( ويسقط ) الحدّ ( لو كانت ) التوبة ( قبلها ) أي قبل قيام البيّنة مطلقاً ( رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الطائفة (٣) ، وبالوفاق بعض الأجلّة (٤) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى صريح المرسلة كالصحيحة ، المؤيّدة بعد الوفاق بالأولويّة المتقدّمة سنداً للمفيد ومن تبعه ، وفيها : رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : « إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميل لم يقم عليه الحدّ » (٥).
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٨ : ١٠١ ، ١٤٠ أبواب حد الزنا ب ١٥ ، ٣٥.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٧٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧.
(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ٦٨.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٣٩٨ ، مرآة العقول ٢٣ : ٣٨٩.
(٥) الكافي ٧ : ٢٥٠ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٤٦ ، ١٢٢ / ١٦٦ ، ٤٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦ ، أبواب مقدمات الحدود ب ١٦ ح ٣.