فيه بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقاً فلعله بعيد عن ظاهر سياق الرواية.
ولا تعارضها النصوص الدالة على كون متعلّق قضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأمير عليهالسلام هو خصوص الدين ، كالصحيح : « كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » (١) ونحوه آخر في قضاء عليّ عليهالسلام (٢).
والموثق : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » (٣).
ونحوه الخبر : « قضى عليهالسلام بشهادة رجل واحد ، مع يمين الطالب في الدين » (٤).
لضعف دلالة الصحيحين منها على عدم قضائه فيما عدا الدين. وما دل عليه منها ما بين قاصر أو ضعيف سنداً ؛ ومع ذلك فلا دلالة فيهما إلاّ على أنّ قضاءه عليهالسلام بذلك كان في الدين ولم يقض به في غيره ، وهو أعم من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتفق له عليهالسلام ، فتأمّل.
ومع ذلك فهما كالصحيحين قاصران عن المقاومة لما قدمناه من
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣ / ١١١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٥.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١١٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١٠.