لمطلق الحقوق ، وعليه فيمكن حمل عبارة من عدا النهاية عليه أيضاً ، فيرتفع الخلاف.
ولعله لهذا لم يشر إلى الخلاف هنا أحد من الأصحاب.
ويدلُّ على العموم مضافاً إلى إطلاق كثير من النصوص خصوص كثير من النصوص ، ففي الصحيح في الفقيه : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا » (١).
وقريب منه النصوص الدالّة على قضائه عليهالسلام بهما في الحقوق (٢) ، لكن بلفظ الحق المفرد ، وهو يشمل الدين وغيره من الأموال.
والصحيح المتضمن لتخطئة علي عليهالسلام شريحاً في عدم قضائه بالشاهد واليمين في دعواه لدرع طلحة مشهور ، وهو طويل ، وقال في آخره : « فغضب عليّ عليهالسلام ، وقال : خذوها » أي الدرع « فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات » (٣) وجعل عليهالسلام منها عدم اعتباره الشاهد واليمين ، فقال : « ثمّ أتيتك بالحسن ، فقلت : هذا واحد ، ولا أقضي بشهادة رجل واحد ، حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة واحد ويمين ».
وما يقال في تضعيف دلالته من أنّه عليهالسلام إنّما أنكر عليه قوله : ولا أقضي بشهادة واحد ، حيث أطلق ذلك في كل موضع ، فأراد عليهالسلام أن ينبّهه على خطائه وأنّ هذا ليس بعام في سائر الحقوق ؛ لأنّ فيها ما يقضى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١٢.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ / ٢١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤ / ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦.