مثلها ( مال كثير ) لغير واحد ( فـ ) قال : كيف صنع أُولئك؟ قال : ( أخذوا أموالهم ) فـ ( قال ) أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام جميعاً : ( يرجع ) أي الدافع ( عليه ) أي على المدفوع إليه ( بماله ) الذي دفعه إليه ( ويرجع هو ) أي المدفوع إليه ( على أُولئك بما أخذوا ) (١).
وهذه الرواية مع قصور سندها كما ترى مخالفة للأُصول جدّاً ؛ لأنّ الدفع فيها على جهة الأمانة بضاعة كانت أو غيرها ، ومقتضاها عدم ضمان الأمين للعين بعد تلفها ، إلاّ أن يكون فرّط أو تعدّى ، وليس لذكرهما في الرواية عين ولا أثر أصلاً ، وعلى تقدير الضمان بهما فلا وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أُولئك الذين لهم المال ؛ إذ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) : فلهذا قال الماتن هنا وفي النكت (٢) وغيره من الأصحاب (٣) : ( ويمكن حمل ذلك ) أي الحكم برجوع صاحب البضاعة على العامل بما له ، ورجوعه على أُولئك بما أخذوا ( على من ) أي عاملٍ ( خلط المال ) المدفوع إليه بأموال أولئك ( و ) الحال أنّه ( لم يأذن صاحبه ) في ذلك ( وأذن له الباقون ) فيه.
والأصل في هذا الحمل الحلّي في السرائر ، حيث قال بعد نقل الخبر : هذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر ، أنّ الأوّل دفع المال إليه فخلطه بغيره ، فلمّا خلطه بغيره
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٩ ، الوسائل ١٨ : ٤١٧ أبواب أحكام الحجر ب ٦ ح ٢.
(٢) نكت النهاية ٢ : ٨١.
(٣) كالفاضل في التحرير ٢ : ٢٠٥ ، وأبي العباس في المهذب ٤ : ٤٨٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٧٣ ، والحلّي في السرائر ٢ : ١٨٦ ، كما يأتي. منه رحمهالله.