للخبر : « إذا اغتصب أمة فاقتضّت فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق » (١).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة ، بل عمل المتأخّرين كافّة.
عدا الفاضل في المختلف ، فاختار فيه الأرش تبعاً للحلّي (٢) ؛ عملاً بقاعدة الجناية.
وشيخنا في المسالك ، فاحتمل وجوب أكثر الأمرين من الأرش والعشر ، قال : لأنّ الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجناية فيكون مضموناً (٣).
ومبنى هذين القولين على تضعيف الرواية ، والرجوع إلى القاعدة.
وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة ، مضافاً إلى الانجبار بما مرّ في النكاح من الروايات الصحيحة على أنّ من وطئ أمة غيره وكانت بكراً فعليه العشر (٤) ، فتخصّص بها القاعدة.
ثم إنّ ظاهر الحدّ في الصحيحة بالطريق الأوّل منافٍ لما عليه الأكثر بل الكلّ من عدم الحدّ فيه ، بل التعزير ، بل لم يحك القول به هنا إلاّ عن المقنع (٥) ، ويحتمل الحدّ فيها بل وفي كلامه أيضاً التعزير ؛ لوقوع التعبير به عنه كثيراً ، مع وقوع التصريح بثمانين جلده في الطرق الباقية ، فالتعزير متعيّن.
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٤٩ / ١٨٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٤ أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٥.
(٢) المختلف : ٧٦٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٤٩.
(٣) المسالك ٢ : ٤٣٢.
(٤) انظر الوسائل ٢١ : ١٣٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٥.
(٥) المقنع : ١٤٥.