يستحلف؟ قال : « لا ».
ونحوهما الموثق (١) القريب منه بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما (٢).
وأمّا الخبر المخالف لذلك (٣) فمع قصور سنده وشذوذه محمول : إمّا على ما إذا اشتبه عليه صدق البيّنة كما قيل (٤) ، وفيه نظر. أو على الاستحباب إن بذل المدّعى اليمين ، أو مطلقاً.
وكيف كان فلا ريب في الحكم ( إلاّ في ) الشهادة بـ ( الدين على الميت ) فإنّ المدّعى مع بيّنته عليه ( يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً ) بغير خلاف في الظاهر ، مصرح به في كثير من العبائر (٥) ، وفي المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه (٦) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : أو تقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : « نعم ، من بعد يمين » (٧).
وفي الثاني المتقدم صدره : « فإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.
(٢) انظر رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٨٣٠.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٤.
(٤) قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٨.
(٥) الكفاية : ٢٦٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٨.
(٦) المسالك ٢ : ٣٦٩ ، الروضة ٣ : ١٠٤ ، غاية المرام ٤ : ٢٣٣.
(٧) الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ كتاب الشهادات ب ٢٨ ح ١.