فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف ، وإلاّ فلا حق له ، لأنّا لا ندري ، لعلّه أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى ولا بيّنة فلا حقّ له ؛ لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ عليه ، فمن ثمّ لم يثبت له عليه حق » (١).
وقصور السند مجبور بالاعتبار والعمل.
وفي تعدّي الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى والنص ، كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان ، الأوّل مختار الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره (٢) ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور (٣) ؛ لمشاركتهم للميّت في العلّة المومأ إليها في النص ، فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين ، أو منصوص العلّة.
وفيه : أنّ العلّة المومَأُ إليها احتمال توفية الميت قبل الموت ، وهي في محل البحث غير حاصلة ، وإن حصل مثلها ، والتعدّي بمثله قياس فاسد في الشريعة ، ومورد الرواية أقوى من الملحق به ؛ لليأس منه بالكلية دونه ، فإنّ لهم لساناً يرتقب جوابه وهم باقون على حجتهم.
خلافاً للماتن في الشرائع فاختار الثاني (٤) ، ونقله في الكفاية عن جماعة (٥) وعدّ منهم العلاّمة ، مع أنّه قد اختار الأوّل في الإرشاد
__________________
(١) المتقدم في ص : ٨٧.
(٢) المسالك ٢ : ٣٧٠ ؛ الكفاية : ٢٦٨.
(٣) غاية المرام ٤ : ٢٣٣.
(٤) الشرائع ٤ : ٧٦.
(٥) الكفاية : ٢٦٩.