إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر ، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيراً ، ومنه في هذا المثال ما لو أقرّ بالسرقة مرّة فإنّه يثبت عليه المال دون القطع ، ولو كان المقرّ محجوراً عليه في المال يثبت في القطع دون المال ، فليكن هناك كذلك ، والأصل فيه أنّ هذه ليست عللاً حقيقية ، وإنّما هي معرفات الأحكام (١) ، انتهى. وهو حسن.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٧٠.