صورة الاجتماع مع الرجل ليصحّ القول بالقبول في القود فهو فرع التكافؤ المفقود في هذه ؛ لرجحان المانعة عليها من وجوه شتى كما مضى ، مضافاً إلى منافاته لظاهر سياق جملة منها بل صريحها ؛ لتصريحها بقبول شهادتهن مع الرجل في النكاح ومنعها بعد ذلك عنه في الطلاق والدم مطلقاً ، هذا.
ويختلج بالبال عدم معارضة هذه الأخبار لما قابلها بعد ضمّ مطلقها إلى مقيّدها أصلاً ؛ إذ ليس في المقيد إلاّ اعتبار شهادتهن مع الرجال بصيغة الجمع ، ولا ريب فيه ، وليس فيها اعتبارها مع الرجل الواحد كما هو محل بحثنا ، فتأمّل جدّاً.
وثانيهما : القبول في الدية ، وهو مذهب الماتن هنا ، تبعاً للشيخ في النهاية (١) وجماعة كالإسكافي ، والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والفاضل في المختلف ، وولده في الإيضاح (٢).
وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك (٣) وغيره (٤) من أنّها الجمع المتقدم إليه الإشارة ، ولا شاهد عليه ولا أمارة ، مع قصور الأخيرة عن المقاومة لما قابلها من الأخبار المانعة من وجوه عديدة ، والجمع فرع التكافؤ بلا شبهة ، فالأصح عدم القبول أيضاً في الدية ، وفاقاً لمن قدّمت ذكره ، وهو ظاهر كل من جعل القود مما لا تقبل فيه شهادة النسوة بالمرّة مع عدم ذكره القبول فيه بالإضافة إلى الدية خاصّة ، كالفاضلين في كتبهما
__________________
(١) النهاية : ٣٣٣.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، المختلف : ٧١٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٤.
(٣) المسالك ٢ : ٤١٤.
(٤) انظر المختلف : ٧١٤.