الأبحاث السابقة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة ، وفي الصحيح (١) : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » (٢).
خلافاً لمن مرّ ؛ لما مرّ من الصحيح المتضمن لعدم جواز شهادتهن في الحدود إلاّ في القتل وحده (٣).
والصحيح : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » (٤).
والخبر الضعيف بمفضل بن صالح : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « نعم » (٥).
ولا يخفى عليك عدم مقاومة هذه النصوص لمقابلتها ؛ لوجوه شتى ، مع ضعف بعضها ، وندرة القائل بالحصر المستفاد من الصحيحة الأُولى منها ، بل وعدمه ، مع متروكية ظاهر إطلاق القبول فيها لشهادة النساء الشامل لما إذا كنّ منفردات ، مع ما عرفت من ندرة القائل بها جملة في المسألة ، إذ ليس إلاّ العماني ؛ لرجوع الفاضلين عنها فيما عرفت من كتبهما ، فلتكن مطرحة أو مؤوّلة بما تؤول به إلى الأخبار الأوّلة بحملها على القبول في الدية خاصّة دون القود ، كما فعله الشيخ وجماعة.
وأمّا الجمع بينهما بحمل المانعة على صورة الانفراد وهذه على
__________________
(١) في « س » : الصحيح ، والصحيح الآخر المشار إليه في التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.
(٣) راجع ص ٣٤٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٢.