جماعة (١) حدّ الاستفاضة جدّاً ( القبول ) في الجملة ، وعليه متأخرو الأصحاب كافّةً ، بل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية (٢) ، وهو الحجة المعاضدة لهذه الرواية المشهورة ، وهي مع ذلك متعددة متضمنة للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
فمن الأوّلة : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » (٣).
ونحوه الصحيح الوارد في قضية درع طلحة المتضمن لقوله عليهالسلام لشريح بعد ردّه شهادة قنبر له عليهالسلام : « ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » (٤).
وهو صريح في ردّ من ردّ شهادته لمولاه كالصدوقين ، والشيخ في كتابي الحديث ، والحلبي (٥).
وقريب منه في الردّ عليهم الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة.
ومنها : عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، وإنّ أوّل من ردّ
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٣١ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٥٣ والمجلسي في مرآة العقول ٢٤ : ٢٣٧.
(٢) الانتصار : ٢٤٦ ، السرائر ٢ : ١٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥ / ٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ / ٢١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤ / ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦.
(٥) المقنع : ١٣٣ ، حكاه عن والده الصدوق في المختلف : ٧٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، الكافي في الفقه : ٤٣٥.