وأغرب منه نسبة المسالك هذا القول إلى كثير من الأصحاب (١) ، مع أنّي لم أقف على قائل به عدا من ذكرته.
ومع ذلك الفاضلان وإن أطلقا القبول في القتل في كتبهم المذكورة في هذا الكتاب ، إلاّ أنّهما رجعا عنه فيها في كتاب القصاص (٢) وباقي كتبهما ، كهذا الكتاب ، فإنّه وإن قال أوّلاً : تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ( و ) لكن قيّده وبيّنه بأنّه ( تجب بشهادتهن الدية لا القود ).
ونحوه الفاضل في المختلف ، فإنّه بعد ترجيحه لهذا القول ، وذكره أدلّة المانعين وبعض الأجوبة عنها قال مجيباً أيضاً : أو نقول بالموجب ، فإنّا لا نثبت القود بشهادتهن ، بل نوجب الدية (٣).
وكذا في التحرير ؛ حيث جعل الجناية الموجبة للقود من جملة ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ، وجعل قتل الخطأ ، وكل جرح لا يوجب إلاّ المال كالمأمومة والجائفة ، وكل عمد لا يوجب القصاص ، كقتل السيد العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ولده ، من جملة ما يثبت بهما وبشاهد وامرأتين (٤).
ونحوهما في تقييد المنع عن القبول بالقود دون الدية عبائر باقي الأصحاب الذين وقفت على كلامهم في المسألة كالإسكافي ، والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ،
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤١٤.
(٢) المحقق في الشرائع ٤ : ٢١٨ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ٢١٥ ، والقواعد ٢ : ٢٩٣ ، والتحرير ٢ : ٢٥٠ ، والتبصرة : ٢٠٦.
(٣) المختلف : ٧١٤.
(٤) التحرير ٢ : ٢١٢.