مضافاً إلى الأصل بناءً على اختصاص منصب القضاء بالإمام عليهالسلام ، اتفاقاً فتوًى ونصاً ، ومنه زيادة على ما مضى المروي بعدة طرق ، وفيها الصحيح في الفقيه : « اتقوا الحكومة فإنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، كنبي أو وصي نبي » (١) خرج منه القاضي المستجمع لهذه الشرائط بالإذن من قِبَله كما يأتي بالنص والإجماع ، وليسا في فاقدها كلاًّ أو بعضاً.
أمّا فقد الثاني فظاهر ، سيّما بعد ما ظهر من الإجماع على العدم.
وأمّا الأوّل فلاختصاصه بجامع الشرائط بحكم الصراحة بالإضافة إلى بعضها ، والتبادر بالإضافة إلى آخر منها ، فالأصل أقوى حجة على العدم.
مضافاً إلى الإجماع الظاهر والمحكي كما تقدم ، وفحوى الصحيح المتقدم بالإضافة إلى اشتراط العدالة والعلم ، ونحوه بالإضافة إلى الدلالة على اعتبارهما فحوى النصوص الآتية من نحو مقبولة عمر بن حنظلة (٢) ، ممّا أُمر فيه بالأخذ بما حكم الأعدل والأعلم.
مع أنّ الصبي والمجنون ليسا من أهل الولاية على أنفسهما فكيف على غيرهما؟!
والكافر والفاسق وولد الزنا ليسوا من أهل التقليد ، مع تنفّر الطباع عن الأخير ، والمنع عن إمامته وشهادته كالفاسق ، فالقضاء أولى به.
والنصوص المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع إلى حكام
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٠٦ / ١ ، الفقيه ٣ : ٤ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢١٧ / ٥١١ ، الوسائل ٢٧ : ١٧ أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥ / ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥ ، الاحتجاج : ٣٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.