وفي الموثّق : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » (١).
ولأنّ الشهادة إنّما تُسمَع بما عُوينَ أو سُمِع ، ولا معنى للزنا حقيقةً إلاّ ذلك ، فلا تسمع الشهادة به إلاّ إذا عُوينَ كذلك ، وربما أُطلق على غيره من التفخيذ ونحوه ، فلو لم يصرّح الشهود به لم تكن الشهادة نصّاً في الموجب للحدّ.
وأمّا الموثّق : « إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، أُقيم عليه الحدّ » الخبر (٢).
فقاصرٌ عن مقاومة ما مرّ سنداً وعدداً وعملاً ؛ إذ لا قائل به عدا الشيخ ، حيث احتمل العمل به بعد تخصيصه الحدّ بالجلد دون الرجم (٣) ، ومحصّله : عدم اعتباره المعاينة في الجلد خاصّة.
واحتمله أيضاً خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله فقال بعد ذكر نحو هذه الرواية ممّا ورد بتمام الحدّ في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان تحت لحاف واحد ، والأخبار المعارضة لها ، المتقدّم إلى جميعها الإشارة (٤) ـ : والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدّالة على تمام الحدّ ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨٤ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ١ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٨٢ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٤٢ / ١٥٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١٥ / ٨٠٣ ، الوسائل ٢٨ : ٨٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٣.
(٣) الاستبصار ٤ : ٢١٨.
(٤) في ص ٤٥٠.