حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له » (١).
وقصور سنده بالأمرين كما سبقه بالجهالة مجبور بعمل الطائفة.
ولأنّه لولا ذلك لرفع خصمه كلّ يوم إلى القاضي والخصم يردّ عليه اليمين وهو لا يحلف ، فيعظم الخطب.
مع أنّ ذلك إجماعيّ إذا كان في مجلس الحكم ، كما صرح به في القواعد والشرائع (٢) ، ويظهر أيضاً من تتبع الفتاوى. وإنّما الخلاف والإشكال في غيره ، فقيل : إنّما يسقط حقّه في ذلك المجلس وله تجديده في غيره (٣).
وما ذكرنا أصحّ وأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر ، بل القائل المذكور غير معروف ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، وعلى تقديره لا يعارض إطلاق النصوص المعتضدة بالأصل وعمل المشهور.
واستثنى من ذلك الشهيدان وبعض من تبعهما (٤) ما إذا أتى ببيّنة.
وإطلاق النصوص والفتاوى يدفع ذلك ، إلاّ أن يذبّ عنه باختصاصه بحكم التبادر بما إذا لم تكن له بيّنة في نفس الأمر ، وانحصر الحجة المثبتة لحقه في يمينه. ولعله غير بعيد.
وإن ذكر لامتناعه سبباً مثل الإتيان بالبيّنة ، أو سؤال الفقهاء ، أو النظر في الحساب ، أو نحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقّه من اليمين كما في
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.
(٢) القواعد ٢ : ٢١١ ، الشرائع ٤ : ٨٠.
(٣) انظر المبسوط ٨ : ٢٠٩.
(٤) الدروس ٢ : ٨٩ ، الروضة ٣ : ٨٦ ، وتبعهما الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٧.