ففي الصحيح : « من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه ، إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم » (١).
وليس فيها ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي : أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين عليهماالسلام بعدّة أسانيد (٢). ولم أقف على شيء منها.
( و ) يستفاد منها : أنّه ( لا يسقط غيره ) من سائر الحدود بالإنكار ، ولا خلاف فيه أيضاً إلاّ من الخلاف والغنية ، حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع من دون فرق بين كونه رجماً أو غيره (٣) ؛ ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع الذي استدلّ به في الخلاف ، ووهنه ظاهر ، ومع ذلك عن معارضة ما مرّ من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة قاصر ؛ مع أنّه قيل : يمكن حمل كلام الأوّل على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرّات في الإقرار (٤).
وأمّا الخبر : « لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » (٥) فمع ضعفه بالإرسال وغيره ، شاذّ لا عامل به ، محمول على الرجوع بعد الإقرار مرّة.
ويدخل في إطلاق غير الرجم في النصّ والعبارة ونحوها : القتل بغيره ، فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧ أبواب مقدمات الحدود ب ١٢ ح ٣.
(٢) لم نعثر عليه في مصادر الحديث المتوفرة لدينا.
(٣) الخلاف ٥ : ٣٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٣٩٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢١٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٥ ، التهذيب ١٠ : ١٢٩ / ٥١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٩ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ١.