يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطاً للمسلمين » (١).
وفي المرسل : « لا يحلف أحد عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع » (٢).
قالوا : ولو امتنع الحالف من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه نكول (٣) ؛ لما مرّ من أنّ « من حلف له بالله فليرض ».
والظاهر من النص والفتوى اختصاص استحباب التغليظ في حق الحاكم دون الحالف ، بل التخفيف في جانبه أولى ؛ لأنّ اليمين مطلقاً مرغوب عنها ، فكلّما خفّفت كان أولى.
وفي الخبر « إذا ادّعى عليك مال ، ولم يكن له عليك (٤) ، فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه » (٥).
وفي آخر : حدثني أبو جعفر عليهالسلام : « إنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج » إلى أن قال : « فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادّعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة : يا علي إمّا أن تحلف ، وإمّا أن تعطيها ، فقال : يا بني! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبت! جعلت فداك ، ألست محقاً؟! قال : بلى يا بني! ولكنّي أجللت
__________________
(١) قرب الإسناد : ٨٦ / ٢٨٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٨ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ١١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٩ ح ١.
(٣) المسالك ٢ : ٣٧١ ، الكفاية : ٢٧٠ ، المفاتيح ٣ : ٢٦٦.
(٤) في « ح » و « س » زيادة : بيّنة.
(٥) الكافي ٧ : ٤٣٥ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠١ كتاب الأيمان ب ٣ ح ١.