إلاّ إلى حقويه » (١) وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر (٢) حَمْلَ المطلق على المقيّد.
( و ) تدفن ( المرأة ) المرجومة ( إلى صدرها ) على الأظهر الأشهر أيضاً كما مرّ ؛ للخبر : « أتت امرأة أمير المؤمنين عليهالسلام فقالت : إنّي فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته » إلى أن قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين » الخبر (٣).
وضعفه بالشهرة منجبر ، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أُخر :
كالمرويّ في قضية الغامديّة ، حيث حفر لها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الصدر (٤).
وقريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها (٥).
وما روي من أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثُّنْدُوَة (٦) (٧).
وعليها يحمل ما أُطلق فيه الحفر لها إلى الوسط ، كالموثّقين : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها » (٨).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨٤ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ٣.
(٢) انظر الوسائل ٢٨ : ١٠٢ أبواب حدّ الزنا ب ١٥ ح ٢.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٣٤٨ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٢١ ، ٢٢٩.
(٥) شرح معاني الآثار ٣ : ١٤٠ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٤٠٣.
(٦) الثُّنْدُوَة : لحم الثدي ، وقيل : أصله لسان العرب ٣ : ١٠٦.
(٧) مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٤٣ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٢١.
(٨) أحدهما في : الكافي ٧ : ١٨٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ / ١١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٩٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ١ والآخر في : الكافي ٧ : ١٨٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ / ١١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ذيل ح ١.