ويمكن استفادته من الموثّق الذي مرّ ، فإنّ في صدره كما فيهما. ولو لا أنّ المراد بالوسط فيه إلى الصدر لما كان فرق بينها وبين الرجل ؛ مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو والمرأة إلى الوسط. ولو كان المراد بالوسط إلى السرّة مثلاً كانت مع الحقو قريب المحلّ ؛ لقلّة الزيادة بينهما ، بحيث لا تظهر في الدفن ، فتدبّر ؛ مع أنّ الحفر لها إليها لا قائل به ، فليحمل الوسط على ابتداء الصدر.
وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ ، كالمحكيّ عن المقنع من أنّ الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه ، فيكون بطوله إلى عنقه (١).
وعن المقنعة والغنية : التسوية بين الرجل والمرأة في الحفر لهما إلى الصدر (٢).
وعن المراسم : الحفر له إلى الصدر ، ولها إلى الوسط (٣).
وظاهر النصوص وأكثر الأصحاب لزوم الحفر والدفن.
خلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة ، فنفى الأوّل إن ثبت الزنا بالإقرار (٤).
ويردّه صريح الرواية السابقة في دفن الأمير عليهالسلام المرأة إلى موضع الثديين ، مع ثبوت زناها بإقرارها دون البينة.
وللصدوقين والديلمي وابن سعيد في الثاني ، فلم يذكروه كما
__________________
(١) المقنع : ١٤٤.
(٢) المقنعة : ٧٨٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٣) المراسم : ٢٥٢.
(٤) الوسيلة : ٤١١.