وأنّها باقية على حكم مال الميت مع إحاطة الدين بها.
ولا إشكال فيه على القول بالانتقال كما عليه الفاضل في جملة من كتبه (١) ، وشيخنا الشهيد الثاني وجمع ممّن تبعه (٢) ؛ لأنّها على هذا التقدير ماله فتسمع منه الدعوى على إثباته ، وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفّى الدين إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك (٣) ، عملاً بالعمومات أو الإطلاقات الدالة على سماع الدعوى من كل من يستحق المدّعى فيها ، وحجره عن التصرف فيه إلى الوفاء غير مانع ، كما أنّ حجره عنه في أمواله المرهونة أو المحجور عليه فيها غير مانع عن سماع الدعوى فيها.
وأمّا على القول الآخر الذي عليه الشيخ في المبسوط والخلاف كما حكاه عنه في الدروس (٤) ، والماتن في الشرائع والفاضل في بعض كتبه (٥) ، بل الأكثر كما في المسالك وغيره (٦) ، فوجهه بعد الاتفاق عليه على الظاهر ما ذكروه من أنّ الوارث قائم مقام المورث ، ومن ثَمّ لو أبرأه الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث ، فهو مالك لها بالقوة ، وعلى هذا فلو توجه اليمين مع الشاهد أو بردّ الغريم فالحالف هو الوارث ، وإن كان المنتفع بالمال هو المدين.
وفي هذا الوجه إشكال ، والعمدة هو الوفاق ، ويمكن أن يجعل وجهاً مرجّحاً للقول بالانتقال.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢١٢ ، التحرير ٢ : ١٩٢.
(٢) المسالك ٢ : ٣٧٥ ؛ وانظر الكفاية : ٢٧٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٤٢ ، والمفاتيح ٣ : ٣١٧.
(٣) الإيضاح ٤ : ٣٤٢ ، المسالك ٢ : ٣٧٥.
(٤) الدروس ٢ : ٩٥ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٩٣ ، والخلاف ٦ : ٢٨٢.
(٥) الشرائع ٤ : ٩٢ ، التحرير ٢ : ١٩٢.
(٦) المسالك ٢ : ٣١٦ ؛ وانظر الكفاية : ٢٩٢.