عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في كتبه إلاّ ما يأتي ، والشهيد في النكت ، وغيرهم من المتأخرين (١) ( المنع ) وفاقاً منهم لأكثر القدماء كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والحلّي (٢).
وبشهرته صرّح جماعة (٣) حدّ الاستفاضة ، بل عليه عن الخلاف ، والسيد في الموصليات ، وفي السرائر والغنية (٤) إجماع الإمامية ، إلاّ أنّ الأخير جعل المجمع عليه التفصيل بين حياة الوالد فالمنع ، وموته فالقبول.
وهو وإن كان غير مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقاً أو في الجملة ، إلاّ أنّ المتبادر من إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته ، مع أنّهم صرّحوا بذلك في بحث أنّ شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمل ، ومنهم شيخنا في المسالك في ذلك البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أعتق ، فقال : وكذا أي قبلت الشهادة لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده (٥). ولم ينقل هو ولا غيره فيه خلافاً.
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٣٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٧ ، التبصرة : ١٩٠ ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : ٢٦٨ ، كشف الرموز ٢ : ٥١٩ ، الإيضاح ٤ : ٤٢٧.
(٢) الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧٢٠ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٦ ، الطوسي في النهاية : ٣٣٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٤.
(٣) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٠٥ ، وانظر الكفاية : ٢٨٢ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٥.
(٤) الخلاف ٦ : ٢٩٦ ٢٩٨ ، الموصليّات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٤٦ ، السرائر ٢ : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٥) المسالك ٢ : ٤٠٨.