والتحرير ، وفخر الدين (١) وغيرهم (٢) في نظير المسألة ، وهو مسألة الفاسق المستتر لفسقه إذا أقام الشهادة فردّت لأجله ثم تاب وأعادها ؛ حيث اختاروا فيها القبول.
ولكن تردّد فيه الفاضل في القواعد (٣) ، ولعلّه ينشأ : من وجود المقتضي للقبول ، وهو العدالة الثابتة بالتوبة ، وانتفاء المانع ؛ إذ ليس بحكم الفرض إلاّ الفسق ، وقد ارتفع بالتوبة. ومن حصول التهمة بدفع عار الكذب ، وهي مانعة عن قبول الشهادة كما عرفته.
وحكى هذا قولاً ، ولم أقف على قائله ، فكأنّه شاذّ ، ومع ذلك ردّ بأنّ العدالة دافعة لمثل هذه التهمة.
وهو حسن مع ظهور صدق التوبة والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة ، وربما أشعر به بعض المعتبرة ، كالقوي : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل وقد قطعت رجله ويده ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته » (٤) فتأمّل.
ولعلّ مراد الأصحاب ذلك أيضاً ، ولكن إطلاق كثير من المعتبرة المتقدمة في قبول شهادة القاذف بعد توبته (٥) كفاية إظهارها ولو لم يظهر صدقها ، ولعلّه لذا قال الشيخ والحلّي (٦) بقبول شهادة المتجاهر بالفسق بعد
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٣١ ، التحرير ٢ : ٢١٠ ، الإيضاح ٤ : ٤٢٩.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ والسبزواري في الكفاية : ٢٨٣.
(٣) القواعد ٢ : ٢٣٨.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ كتاب الشهادات ب ٣٧ ح ٢.
(٥) راجع ص ٢٧٢.
(٦) النهاية : ٣٢٧ ، السرائر ٢ : ١٢٣.