والكلام في حلفهما كما سلف ، فيحلف ذو اليد على النفي والخارج على الإثبات.
( ولو كانت في يد ثالث ، وصدّق أحدهما ) بأنّها له ، فهو في حكم ذي اليد ( قضي ) بها ( له ) مع يمينه ( وللآخر إحلافه ) أي المصدّق إن ادّعى عليه علمه بأنّها له ، فإن امتنع حلف الآخر وأغرمه القيمة لا العين ؛ لاستحقاق المصدّق له إيّاها بإقراره ، فلا يمكنه ارتجاعها منه ، وإنّما يغرم القيمة لتفويته العين على الآخر بإقراره.
( ولو صدّقهما قضي ) بها ( لهما بالسوية ، ولكلّ منهما إحلاف الآخر ) كما لو كانت في يدهما ، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه ؛ لفائدة الغرم مع اعترافه ، لا القضاء بالعين. فإن حلف ، وإلاّ غرم نصف القيمة للحالف منهما. ولو حلفا معاً غرم القيمة تماماً لهما يقتسمانها كالعين بينهما نصفين.
( وإن كذّبهما أقرت ) العين ( في يده ) بعد يمينه لهما ، سواءً ادّعاها لنفسه أم لا. ولا يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه ، أو إلى أحد معيّن.
ولو قال : هي لأحدكما ولا أعرفه ، احتمل قوّياً القرعة ، فيحلف من خرجت له. فإن نكل حلف الآخر ، وإن نكلا قسمت بينهما. ويحتمل القضاء بها نصفين بينهما ابتداء بعد حلفهما أو نكولهما ، كما لو كانت بيدهما. ولكن الأوّل لعلّه أقوى.
ثم إنّ كلّ ذا إذا لم تكن بيّنة لهما. وإن كانت لإحداهما حكم له بها. ولو كانت لكلّ منهما وأمكن الجمع بينهما كما لو شهدت أحدهما بملك زيد أمس والأُخرى بانتقاله إلى عمرو الآن ، أو أطلقت إحداهما وفصّلت الأُخرى جمع بينهما ؛ لوجوب العمل بهما مع عدم التعارض بينهما. ولو تعارضتا ففيه تفصيل يأتي ذكره في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.