مشرفاً على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها ، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أُخذ لهم. انتهى.
ونحوه الدروس بزيادة دعوى الإجماع عليه ، فقال : وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع ، فإنّ شهادة الصديق لصديقه ، إلى آخر ما في الروضة من الأمثلة بتغييرات في الجملة ، منها ذكره الخلاف في المثال الثالث ، فقال : قيل : لا يقبل ، والقبول قوي ، وما هو إلاّ كشهادة بعض غرماء المديون لبعض ، وكما لو شهد الاثنين بوصية من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضاً.
وزاد على الأمثلة فقال : ولا تردّ شهادة غرماء المديون له بمال قبل الحجر ، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل. انتهى.
وظاهرهما سيّما الثاني من حيث تفريعه قبول شهادة المذكورين على دعوى الإجماع بعنوان التعليل كون قبول شهادتهم مجمعاً عليه غير ما أشار إلى الخلاف فيه ، فلا إشكال فيه في محل الإجماع ، استناداً في تقييد الأصل وإطلاق النصوص المتقدمة المانعة عن قبول الشهادة بالتهمة إليه.
ويشكل في غيره ينشأ من الاتفاق على كل من ردّها بها وقبولها معها ، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين ، مع اشتراكهما في أصل التهمة ، ولم يذكروا لها ضابطة يرجع إليها في تمييز المانع منها عن قبول الشهادة والمجامع منها معه.
ولكن التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة ؛ نظراً إلى أنّها بالإضافة إلى ما دلّ على قبول شهادة العدل عموماً أو إطلاقاً ، إمّا خاصّة فيقيد بها ، أو عامّة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه. وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر من إجماع