واعلم أنّ الصحيحين في هذه المسألة بإزائها نصوص كثيرة دالة على عدم قبول شهادتهن منفردات فيها بالكلية.
فمنها الصحيح : عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها ، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء؟ قال : « لا تجوز شهادتهن في هذا » (١).
والصحيح : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها وفيهم من يتّهمها ، فكتب عليهالسلام : « لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » (٢).
ونحوهما غيرهما (٣).
وهي شاذّة لا عمل عليها ، فلتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الصحيحين المفتي بهما ، بحمل هذه على ما حملها الشيخ من أنّ المراد بها أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، أو التقية ، قال : لأنّهما موافقان لمذاهب العامة (٤).
أقول : ويعضده المكاتبة من حيث الكتابة ، كما قرّر في محلّه.
وقريب منها في الاعتضاد بعض الأخبار : عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها؟ قال : « تجوز شهادتها في العذرة
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧١ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٤.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ كتاب الشهادات ب ٢٤.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٩.