______________________________________________________
هذا وعن الصدوق ، والشيخ ، والعلامة ، والشهيد : وجوب استئناف الغسل لا غير ، ووافقهم عليه جماعة ممن تأخر ، كالوحيد في حاشية المدارك بل فيها نسبه إلى المشهور. لاستصحاب الحدث. ولأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة ، فللبعض بطريق أولى. ولما عن الرضوي : « فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » (١). ولما في المدارك عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) قال (ع) : « فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أول » (٢) ونحوهما ما عن الهداية له أيضاً التي قيل إنها متون أخبار (٣).
لكن الجميع كما ترى. فان استصحاب الحدث محكوم لأدلة رافعية الغسل للحدث. ونقضه لإباحة الصلاة مسلم ، لكنه أعم من بطلان الغسل ، إذ يمكن التفكيك بين النقض بلحاظ الجنابة والنقض بلحاظ الحدث الأصغر ، فيلتزم بالثاني دون الأول جمعاً بين الأدلة. والرضوي غير ثابت الحجية. ومثله ما عن عرض المجالس ، لعدم الوقوف على سنده ، بل عن جماعة عدم العثور عليه فيه. ومثلهما ما عن الهداية لو تمَّ كونه متن رواية. ودعوى انجبار الجميع بالشهرة ممتنع ، إذ لو سلم ثبوت الشهرة في نفسها لم يثبت صلاحيتها للجبر ، لعدم ثبوت الاعتماد عليها ، بل الموثوق به عدمه ، كما لعله ظاهر بأدنى مراجعة لكلماتهم.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٣) باب غسل الجنابة ص : ٣