ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه [١] ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة [٢] كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة [٣] وفي الكثيرة ثمانية [٤] إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة [٥].
فصل في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد [٦]
______________________________________________________
[١] لما تقدم من إطلاق دليل البدلية.
[٢] يعني : خمسة بدل الأغسال ، وخمسة بدل الوضوءات.
[٣] يعني : واحد بدل الغسل الواجب للفجر ، وخمسة بدل الوضوءات الخمسة
[٤] ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة ، وخمسة بدل الوضوءات.
[٥] لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات وبدل الوضوءات خمسة أخرى. والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين. تمَّ بتأريخ ١٨ صفر سنة ١٣٥٠.
فصل في النفاس
[٦] كما نسبه إلى المشهور جماعة ، وعن الخلاف : أنه إجماع. ويدل عليه ما في رواية زريق عن أبي عبد الله (ع) : في الحامل ترى الدم ، قال (ع) : « تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة .. الى أن قال (ع) : وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج