______________________________________________________
فيها ليس بحيض ، ولا فرق في ذلك بين الإمكان العام والخاص ، وإن كانت داخلة في قوام الذات ، فان كان المقصود الإمكان الخاص ـ وهو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين ـ بطلت القضية ، لأن الدم إما حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك ، فيمتنع سلب الضرورة فيه عن الطرفين وان كان المقصود العام منه ـ كما اختاره في المسالك وتبعه عليه في الذخيرة ـ وهو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرف المخالف ، فالقضية وإن كانت صحيحة إلا أنها تكون حقيقية واقعية ، لأن كل دم لا يكون سلب الحيض عنه ضروريا فهو حيض واقعاً ، ولا تكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو المقصود. وكذا الحال لو أريد منه الإمكان القياسي بلحاظ حدوده الواقعية لأن ما جمع حدود الحيض واقعاً كان حيضاً ضرورة. وكذا ليس المراد منه الإمكان الوقوعي ـ أعني : ما لا يلزم من الوقوع المحال ـ لعدم إمكان الإحاطة بذلك ، فيتعذر العمل بالقاعدة. وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد منه الإمكان الاحتمالي ، والإمكان القياسي بلحاظ ما علم اعتباره شرعاً ، والإمكان القياسي بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعا واقعاً وان لم يعلم.
ويفترق الأول عن الأخيرين في أول الرؤية إذا لم يمكن إحراز استمراره إلى الثلاثة ، ويفترقان عنه فيما لو علم بكونه ليس بحيض مع اجتماع جميع ما يعتبر قطعاً أو احتمالا فيه ، ويفترق الثاني عن الثالث فيما لو أحرز جميع ما ثبت اعتباره فيه وفقد بعض ما يحتمل فيه اعتباره كالتوالي. هذا وحيث أن مورد افتراق الأخيرين عن الأول مما لا يحتمل دخوله في محل الكلام ـ لأن القاعدة المذكورة كسائر القواعد الظاهرية تختص بصورة عدم العلم ـ كانت المعاني الثلاثة مترتبة في العموم المطلق ، فالأول أعم من الأخيرين ، والثاني أعم من الثالث ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الأستاذ (ره)