______________________________________________________
والمتحصل : انه لا دليل على كفاية الإمكان الاحتمالي فالاقتصار على الإمكان القياسي متعين ، كما اختاره شيخنا الأعظم (ره) تبعاً لجماعة من الأعاظم ، مع نسبته من بعضهم إلى الأصحاب. ومن ذلك يظهر أنه لو شك في الحيض للشك في البلوغ أو اليأس لا مجال للقاعدة. كما يظهر أيضاً اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعية ، فلو شك في الحيض للشك في اعتبار التوالي ، أو نحو ذلك مما لم يدل الدليل على شرطيته أو مانعيته ، فلا مجال للرجوع إلى القاعدة المذكورة لإثباته أو نفيه ، لما عرفت من اختصاصها بالشك في الشروط التكوينية. واستشهد له شيخنا الأعظم (ره) برجوع المعظم في اعتبار التوالي إلى أصالة عدم الحيض ، بعد منع الإطلاق ولم يتمسكوا بالقاعدة لنفي اعتباره. انتهى. وحينئذ فما عن جماعة من المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن المراد من الإمكان الإمكان القياسي بالمعنى الثاني لا الأول ، لأنه مع الشك في مانعية الموجود تكون الشبهة حكمية ، ولا يرجع فيها إلى القاعدة.
والذي تحصل مما ذكرنا في القاعدة أمور ( الأول ) : أن المراد بالإمكان فيها الإمكان القياسي ، بالإضافة الى ما علم اعتباره شرعا ، وما احتمل اعتباره شرعا ، مما لم يقم دليل على نفي اعتباره ( الثاني ) : أن العمدة في دليل القاعدة النصوص المعتبرة الاسناد ، المشتملة على التعليل باحتمال الحيض مع عدم المانع الشرعي. ( الثالث ) : أنها تجري في أول الرؤية ، وان لم يعلم استمرار الدم إلى ثلاثة أيام إذا كان الدم واجداً للصفات أما إذا كان فاقداً فالتحيض به للقاعدة لا يخلو من إشكال ، لما أشرنا إليه آنفاً من النصوص الدالة على عدم التحيض برؤية الدم الفاقد ، فان الجمع بينها وبين نصوص التعليلات يقتضي التفصيل في التحيض بالرؤية بينهما.