______________________________________________________
تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك .. » (١). وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « المرأة المستحاضة التي لا تطهر. قال (ع) : تغتسل عند صلاة الظهر .. ( إلى أن قال ) : ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها » (٢) وموثق سماعة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة. قال فقال (ع) : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها » (٣) ، ونحوها غيرها. وقد اختلفت الأنظار في الجمع بينها.
فالمشهور بين المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة أخبار الاقتصار على العادة. وفيه : أنه ليس أولى من العكس ، فيحمل الأمر بالاقتصار على العادة على الاستحباب ويحمل الأمر بالاستظهار على الترخيص في الاستظهار. ولا ينافيه التعبير عن الاستظهار بالاحتياط في صحيح زرارة وموثق البصري ورواية الجعفي ، لإمكان كونه علة في الترخيص في ترك العبادة الواجبة.
وظاهر المعتبر : حمل أخبار الاستظهار على الإباحة. وكأنه لورودها مورد توهم الحضر. وفيه : ما في سابقة من إمكان العكس ، لكون المقام مظنة وجوب التحيض ، للاستصحاب. وقاعدة الإمكان. وفي الذخيرة اختار ذلك ، لأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر في الاستحباب ـ لأخبار الاقتصار على العادة ـ لا يمكن حمله على الاستحباب ، لأن استحباب ترك العبادة لا وجه له. وفيه : أنه لا مانع من استحباب ترك العبادة كما في العبادات المكروهة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاستحاضة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الاستحاضة حديث : ١