بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة [١] بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة
______________________________________________________
أخبار العادة فضلا عن وجوب تقديمها عليها. ونحوه في الضعف ما عن الوسيلة من التخيير جمعاً بين الدليلين.
ثمَّ إن ظاهر النصوص المتقدمة عدم الفرق في وجوب تقديم العادة بين إمكان الجمع بينها ، وبين التمييز ـ بجعل المجموع حيضاً واحداً بأن لم يتجاوز المجموع العشرة ، أو حيضين مستقلين بأن فصل بينهما أقل الطهر ـ وبين ما لم يمكن الجمع بينهما أصلا ، وهو المحكي عن ظاهر جماعة وصريح آخرين لكن في المستند : نسب إلى الأكثر في الصورة الثانية التحيض بهما معاً ، وفي الجواهر : انه نقل عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه ، وكأنه لعدم التنافي بين الدليلين فيجب العمل بهما. وفيه : انه خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. ومثله وجهاً ومنعاً ما قيل من التحيض بهما في الصورة الأولى ، بل في الرياض : حكي نقل الإجماع عليه ، وفي الجواهر عن ظاهر التنقيح : نفي الخلاف فيه. لكن شيخنا الأعظم (ره) نفى القول به من أحد من الأصحاب ، وأنهم بين مقدم للعادة ومقدم للتمييز ومخير بينهما ، كصورة عدم إمكان الجمع ، وتشهد له كثير من العبارات المحكية في طهارته ، فلاحظ المبسوط والوسيلة وغيرهما. وكيف كان فلم يثبت ما يجب لأجله الخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة الدالة على اعتبار العادة لا غير.
[١] كما عن المحقق الثاني الميل اليه ، معللا له بأن الفرع لا يزيد على أصله ، مع احتمال الترجيح لصدق الأقراء. وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف انتهى. وفيه : أن القاعدة الأولى ليست مما يصح الاعتماد عليها لعدم الدليل عليها من عقل أو نقل. وأما دعوى انصراف الأقراء إلى غير