______________________________________________________
من الثاني ، بل الذي يظهر من موثقة البصري : « عن المستحاضة أيطؤها زوجها ، وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع) : تقعد أيام أقرائها التي كانت تحيض فيه ، فان كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين » (١) هو الثاني. مع أن دعوى ، كون الحرمة المحتملة أهم ، غريبة ، لأن الظاهر أن ترك الصلاة من أعظم الكبائر. ويحتمل كون وجه التعبير بالاحتياط أنه الموافق للاستصحاب ، وقاعدة الإمكان. فتأمل.
ولعل الظاهر من رواية العلل (٢) كون المراد : أحب الله أن يعبد في حال الطهارة ، لا أنه كره أن يعبد في غير حال الطهارة وإلا لدل على عدم فائدة وخصوصية للطهارة وهو بعيد. ولمثل هذا النحو من التعبير نظائر كثيرة. وأما رواية خلف (٣) فالظاهر أن الأمر بالاتقاء إنما هو بمعنى وجوب الفحص ، ولذا قدمه على الشرطية الاولى ، ويشهد به تأخير الأمر به عن الشرطية الثانية. وأما رواية مسعدة ، فلا يظن إمكان الالتزام بها في موردها ، فإن أدلة التقية مقدمة على غيرها من الأدلة ، مهما كان لموردها من الأهمية. والتشريع وإن كان جنانياً إلا أن الجري عليه محرم أيضاً شرعاً ، كما يفهم مما ورد في البدعيات بل لعله محرم عقلا. بل لعله أقبح في نظر العقل من التشريع القلبي.
ومما ذكرنا في منع الثمرة الثانية تعرف الإشكال في دفع الحرمة الذاتية بدعوى : الاتفاق على إمكان الاحتياط المطلق للمضطربة ، كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) وغيره. إذ قد عرفت أن إمكان الاحتياط التام لا ينافي احتمال الحرمة الذاتية. اللهم إلا أن يكون القائل بالحرمة الذاتية يلتزم بها
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الحيض حديث : ١