______________________________________________________
ما فاتها من الصلاة بسبب الحيض ، الظاهرة في الصلاة بشروطها الاختيارية بعد الوقت.
مدفوعة بمنع ذلك ، بل الظاهر منها خصوص ما ترك لعدم المشروعية لأجل الحيض ، والمفروض أنه لا مانع من مشروعية الصلاة في الفرض ، لإمكان فعل شرائطها قبل الوقت ، فإطلاق ما دل على وجوب قضاء ما فات محكم. بل لعل وجوب القضاء مقتضى إطلاق روايتي ابني يعقوب والحجاج المتقدمتين ، لشمولهما لما إذا كان التأخير للاشتغال بالمقدمات.
اللهم إلا أن يستفاد سقوط القضاء في ذلك من رواية أبي الورد ـ : « عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثمَّ ترى الدم. قال (ع) : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين ، فلتقم من مسجدها فاذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » (١) ، وموثق سماعة : « عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثمَّ انها طمثت وهي جالسة. فقال (ع) : تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين » (٢). بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية ـ أو من التعليل بالتضييع والتفريط في روايتي الفضل وأبي عبيدة المتقدمتين. لكن الأول ـ مع أنه مشتمل على ما لا يمكن القول به ـ قاصر السند ، وهو والموثق قاصر الدلالة. والتعليل في الخبرين لا مجال للأخذ به ، لأن مورده صورة خروج الوقت ، ولم يقل به أحد كما عرفت.
نعم المقدمات التي لا تمكن قبل الوقت ولا تشرع يعتبر في صدق
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الحيض حديث : ٦