______________________________________________________
وتلميذيه والبهائي في الحبل المتين وغيرهم.
ويدل على الأول ـ مضافا الى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة ـ ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله (ع) : « فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمَّ صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت : والحائض؟ قال (ع) : مثل ذلك سواء » (١) ، فإن إطلاق الفقرة الثانية وإن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يجب تقييده بما دل على وجوب الوضوء فقط إذا لم يثقب الكرسف ، فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد. ومثله الشرطية الثانية في موثق سماعة (٢) ، بناء على ما عرفت من أن المراد عدم تعدي الدم من الكرسف الى ما وراءه لا عدم الثقب. وبها يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات ، كمصحح ابن سنان المتقدم (٣) وغيره ، وكذا مثل صحيح معاوية المتقدم الموجب للأغسال الثلاثة عند ثقب الكرسف ، فلا وجه لاعتماد الجماعة عليه في دعوى عدم الفرق بين المتوسطة والكثيرة في تثليث الأغسال. وأما ما في المنتهى ـ من الطعن في نصوص المشهور بالضعف ، لأن في طريق بعضها واقفي وفي بعضها فطحي ، وفي طريق بعضها مما لم يحضره حاله عدالة وجرحاً وبعضها مجهول المروي عنه ، ومن الممكن أن لا يكون هو الامام ـ فضعيف كما يظهر بالتأمل ، وإن سبقه في بعضه في المعتبر.
ثمَّ إن النصوص المتقدمة وإن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك ، لظهورها في كون وجوب الغسل غيرياً للصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥
(٢) تقدم ذيله في حكم الاستحاضة القليلة ، وتقدم بيان مصدره هناك
(٣) تقدم في حكم الاستحاضة القليلة