[١٠٦٢٧] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أخذت على طريق
المدينة ، لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية ، ولا تجوز الميل إلّا ملبّياً ، فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فارفع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهو عقبة ذي طوى » . وفي بعض نسخه(١) : « ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعاً إذا استلمت الحجر ، لما روى ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقطعه في عمرته هناك ، وكذلك قال ابن عباس ، وجابر بن عبدالله ، وكان ابن عمر وعائشة ، يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكّة ، والذي نذهب إليه ما وصفت ، فاختيارك بما شئت » . [١٠٦٢٨] ٤
ـ الصدوق في المقنع : فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع
التلبية ، وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى . ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢ ح ١٦ ، ١٧ .
٤ ـ المقنع ص ٨٠ .