[١١٠٢٧] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة ، أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته(١) حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم » . وفي بعض نسخه(٢) : « ومن قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، لم يقتل ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يؤوى ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ . ومن قتل في
الحرم أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنه لم يرع للحرم(٣) حرمة ، قال الله تعالى : ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ )(٤) وقال : ( فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ )(٥) » . [١١٠٢٨] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم ؟ قال : « لا يؤوى ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحلّ أُقيم عليه الحدّ » . ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) في المخطوط : أعطيت ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ .
(٣) في المخطوط « في الحرم » وما أثبتناه من المصدر والبحار .
(٤) البقرة ٢ : ١٩٤ .
(٥) البقرة ٢ : ١٩٣ .
٤ ـ دعائم الاسلام .