كثيرا لا يقرؤه غيرهم فذهب من القرآن ما كان عند هؤلاء النّفر. وزعمتم أنّ عمر
__________________
قد رجم ماعز بن مالك وغيره قبل هذا الوقت فكيف ينزل عليه مرة أخرى؟! ولان مالك بن أنس روى هذا الحديث بعينه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة ـ رضى الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهن مما يقرأ من القرآن ، وقد أخذ بهذا الحديث قوم من الفقهاء منهم الشافعى واسحاق وجعلوا الخمس حدا بين ما يحرم وما لا يحرم كما جعلوا القلتين حدا بين ما ينجس من الماء ولا ينجس ، وألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن اسحاق.
قال أبو محمد : حدثنا أبو حاتم قال : نا الاصمعى قال : معمر قال : قال لى أبى : لا تأخذن عن محمد بن اسحاق شيئا فانه كذاب ؛ وقد كان يروى عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهى امرأة هشام بن عروة ، فبلغ ذلك هشاما فأنكره وقال : أهو كان يدخل على امرأتى أم أنا؟!
وأما قول الله تبارك وتعالى : ( لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ) فانه تعالى لم يرد بالباطل أن المصاحف لا يصيبها ما يصيب سائر الاعلاق والعروض وانما أراد أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل فيه ما ليس منه قبل الوحى وبعده ».
أقول : هذا شرط مما ذكره علماء العامة فى هذا المطلب ولا مجال لنقل أكثر من ذلك هنا الا أن أعجب العجب أنهم مع خوضهم فى نقل ذلك وأمثاله واصرارهم على اثباتها بدلائل وافية عندهم وبيانات شافية على زعمهم اذا تفطنوا بقبحها والتفتوا الى ركاكتها ووقاحتها يرمون بها الشيعة وينسبونها إليهم ، ولعمرى ان تلك اذا قسمة ضيزى ألا ترى الى قول جار الله الزمخشرى وهو من أعاظم العلماء ومفاخر الاسلام فى الكشاف فى أول تفسير سورة الاحزاب ونص عبارته بعد البسملة : « عن زر قال قال لى أبى بن كعب ـ رضى الله عنه ـ : كم تعدون سورة الاحزاب؟ ـ قلت : ثلاثا وسبعين آية