__________________
ما نصه : للزوج النصف ثلاثة ، وللام الثلث اثنان ، وللجد واحد ، وأصلها من ستة والقياس سقوط الاخت بالجد لانها عصبة بالغير ولكن فرض لها النصف ثلاثا لنص الله تعالى وبالنص يترك القياس فتصير المسألة من تسعة ثم يعود الجد والشقيقة الى المقاسمة أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين فانكسرت السهام الاربعة على ثلاثة مخرج الثلث ثلاثة من تسعة فى ثلاثة بتسعة وللام الثلث عائلا اثنان فى ثلاثة بستة والباقى اثنا عشر للجد ثمانية تعصيبا بالجد ومن هنا حصل التكدير على الاخت لكون فرضها عاد تعصيبا وحصل أيضا للجد لكونه كالاب يحجب الاخوة والاخوات فعاد انفراده بالتعصيب الى المقاسمة فشاركته الاخت فى التعصيب له الثلثان ولها الثلث ؛ فهذا وجه تلقيبها بالاكدرية ( انتهى ) ».
وفى هامش الكتاب :
« قوله : مخرج الثلث ثلاثة من تسعة ( الى آخره ) كذا بخطه وهى عبارة غير محررة والصواب ان يقول : فانكسرت سهامهما الاربعة على ثلاثة عدد رءوسهما فيضرب ثلاثة عدد رءوسهما فى أصل المسألة وعولها وهو تسعة يحصل سبعة وعشرون ومنها تصح للزوج من أصل المسألة وعولها ثلاثة تضرب فى جزء السهم الّذي هو ثلاثة عدد رءوس الجد والاخت يحصل تسعة فهى له وللام الثلث عائلا اثنان ( الى آخره ) ».
وقال أبو عبد الله موفق الدين محمد بن على الرحبى فى بغية الباحث عن جمل الموارث وهو اسم أرجوزة فى الفرائض ؛ قال مؤلف إيضاح المكنون : هذه الارجوزة منظومة لابى عبد الله محمد بن على بن محمد الرحبى المعروف بابن المتفننة المتوفى سنة ٥٧٧ سبع وسبعين وخمسمائة » ( انظر مجموع المتون العربية ص من النسخة المطبوعة سنة ) :
باب الاكدرية :
« والاخت لا فرض مع الجد لها |
|
فيما عدا مسألة كملها » |
« زوج وأم وهما تمامها |
|
فاعلم فخير أمة علامها » |