وأمّا (١) وجدّا : انّها من تسعة أسهم ؛ [ للزّوج ثلاثة أسهم (٢) ] وللأمّ سهمان ، وللأخت ثلاثة أسهم ، وللجدّ سهم. قال زيد (٣) : ثمّ تردّ الأخت نصيبها فيضاف الى نصيب الجدّ ثمّ يقسم بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين. قلنا : هذه الفريضة خلاف قول الله عزّ وجلّ فى محكم كتابه لأنّ الله جعل للزّوج النّصف من جميع تركة امرأته ألا تراه يقول لمّا استثنى بالولد : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (٤) فلم جعلتم له ثلاثة أسهم من تسعة وانّما هى الثّلث فأين النّصف الّذي فرض الله
__________________
« تعرف يا صاح بالاكدرية |
|
وهى بأن تعرفها حرية » |
« فيفرض النصف لها والسدس له |
|
حتى تعول بالفروض المجملة » |
« ثم يعودان الى المقاسمة |
|
كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه » |
أقول : قد علم مما ذكرنا أن المسألة معروفة جدا بين علماء العامة بل معركة للآراء فمن أرادها فليطلبها من مظانها من كتبهم وأما عندنا معشر الخاصة فلا مورد للبحث عنها لانه لا يجوز أن ترث الاخت التى من الطبقة الثانية مع وجود من ذكر وفرض وجوده وهو من الطبقة الاولى فى المسألة وانما ذكرنا شيئا مما ذكرناه هنا ليصير القارئ لهذا الكتاب مطلعا على هذا الامر بما يكفى فى هذا المقام.
__________________
(١) فى الاصل : « ابنا » وهو غلط قطعا بدليل تصريح علماء اللغة وغيرهم بأن المفروض فى المسألة الام لا الابن.
(٢) ما بين المعقفتين من اضافاتنا لما يدل عليه قرينة السياق صدرا وذيلا ..
(٣) فى الاصل : « قال زيد ثم زيد ».
(٤) صدر آية ١٢ سورة النساء وما بعده : « فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ( الآية الى آخرها ).