قلنا : ويحكم لم تسمّونه النّصف انّما أعطيتموها ثلاثة من تسعة؟ ـ فعدتم الى الكلام الأوّل فى ذكر السّتّة. قلنا : ويحكم لم ير للسّتّة ذكر (١) فكيف تقولون : من ستّة؟!
قلنا : فناظرونا فى فريضة الجدّ (٢)
كيف جعلتم (٣) للجدّ سهما من تسعة أسهم وسمّيتموها سدسا ولا خلاف بين الأمّة فى أنّه لا يكون (٤) المال أكثر من نصفين ولم نر للجدّ والأخت فرضا [ مع الولد فى الكتاب ولا مع الأمّ أيضا لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : (٥) ] ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) (٦) فأخبر أنّ الكلالة [ من لا يرث من الصّلب شيئا مع الولد (٧) ] فأعطيتم الأخت مع الأمّ [ وقد رويتم عن أبى بكر أنّه سئل عن الكلالة فقال : اللهمّ انّى لا أعلمه الاّ أن يكون الوالدان والولد (٨) ؛ فأعطيتم الاخت مع الامّ (٩) ] طعنا على أبى بكر
__________________
(١) كذا فى الاصل ولعله كان : « لم نر للستة ذكرا ».
(٢) هذا العنوان فى م فقط.
(٣) غير م : « وجعلتم ».
(٤) م « ولا خلاف بين الامة أن يكون ».
(٥) غير م : « مع الولد والابن فى الكتاب لان الله قال ».
(٦) صدر آخر آية من سورة النساء ( آية ١٧٦ ).
(٧) غير م ( بدلها ) : « اذا لم يكن ولد ».
(٨) قال السيوطى فى الدر المنثور فى ذيل آية « يستفتونك عن الكلالة » ضمن ما نقل من الاخبار ما نصه ( ج ٢ ؛ ص ٢٥٠ ) : « وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والدارسى وابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى سننه عن الشعبى قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : انى سأقول فيها برأيى فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وان كان