الصوم ، وحمل صحيحة الحلبي على غيره ، مؤيّداً بمناسبة الصوم للصوم ، وبروايات وردت في خصوص الصوم ، مثل رواية القاسم بن الفضيل ، أنّه كتب إليه : يا سيّدي رجل نذر أنّ يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه : «يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة» (١) ومثل رواية عليّ بن مهزيار (٢) ، ورواية الحسين بن عبيدة (٣).
وفيه : مع أنّ تلك الأخبار ضعيفة لا دليل فيها على ذلك ؛ إذ تحرير الرقبة موجود في كلتي الكفّارتين.
مع أنه تضعفه صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إنّي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب وقرأته : «لا تتركه إلا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى» (٤).
فإنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ كفّارة الصوم ليست كفّارة رمضان ، بل الظاهر أنّها كفّارة يمين ، والظاهر أنّ السبعة تصحيف عشرة ، ويشهد له أنّ الصدوق في المقنع ذكر لفظ عشرة بدل سبعة (٥) ، ومن دأبه ذكر متون الأخبار والإفتاء بمضمونها.
والحاصل : أنّ التفصيل ضعيف ؛ لأنّ مطلق الجمع بين الأخبار لا دليل عليه ، وليس في الأخبار ما يدلّ عليه.
فبقي الكلام في الترجيح بين قول الصدوق والمشهور ، ولا ريب أنّ الترجيح مع
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٦ ح ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ ح ٤٠٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٧ ح ٣ عن القاسم الصيقل بدل عن القاسم بن الفضيل.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٦ ح ١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٦ ح ٨٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ ح ٤٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٣٠ ح ١٠٢٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ ح ٤٠٨ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٧ ح ٤.
(٥) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.