بعض (١) ، وذلك (٢) لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً ، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً (٣) ، فتكون (٤) واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه (٥) ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر (٦) ، لامتناع (٧) اجتماع المثلين ولو قيل (٨) بكفاية تعدد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه (٩) ،
______________________________________________________
(١) وهو سلطان العلماء على ما قيل.
(٢) هذا تقريب خروج الأجزاء عن محل النزاع ، وقد عرفته آنفاً.
(٣) المراد بالتغاير الاعتباري هو لحاظ شرط الانضمام في المركّب ، ولحاظ عدم شرطه في الأجزاء ، فالتغاير بين المركب الّذي هو المأمور به وبين الاجزاء اعتباري.
(٤) يعني : فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوب المأمور به وهو المركب.
(٥) أي : إلى المأمور به.
(٦) وهو الوجوب الغيري الّذي هو المبحوث عنه في مقدمة الواجب.
(٧) تعليل لعدم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ، وحاصله : أنّ اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ممتنع ، للزوم اجتماع المثلين وهو الوجوب النفسيّ الضمني ، والوجوب الغيري المقدمي.
(٨) إشارة إلى دفع ما يمكن توهمه من عدم كون عروض الوجوبين للأجزاء من اجتماع المثلين الممتنع.
ومحصل التوهم : أنّه مع تعدد الجهة لا يلزم الاجتماع ، والمفروض تعددها ، حيث إنّ متعلق الوجوب النفسيّ هي الأجزاء ، لكونها عين الكل ، ومتعلق الوجوب الغيري هو الأجزاء ، لكونها مقدمة لوجود الكل ، ومع تعدد الجهة لا يلزم اجتماع المثلين.
(٩) أي : مع تعدُّد الجهة كالصلاة الواقعة في المغصوب ، فإنّها من جهة كونها صلاة واجبة ، ومن جهة كونها غصباً حرام.